السيد الخوئي
362
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
هاشمي ونحو ذلك ، فإن البنت إذا بلغت كان لها الخيار في رفض الزواج بهاشمي ونحوه أو قبوله . العهد وحكمه ( مسألة 1239 ) : إذا عاهد المكلف ربه تعالى أن يفعل فعلًا راجحاً بصورة منجزة ، أو فيما إذا قضى الله له حاجته المشروعة وأبرز تعهده هذا بصيغة كأن يقول : ( عاهدت الله ، أو علي عهد الله أن أقوم بهذا الفعل أو أقوم به إذا برئ مريضي ) وجب عليه أن يقوم بذلك العمل وفقاً لتعهده ، فإن كان تعهده بدون شرط وجب عليه العمل على أية حال ، وإن شرط في تعهده قضاء حاجته - مثلًا - وجب العمل إذا قضيت حاجته ، وإن خالف تعهده كانت عليه الكفارة ، وهي عتق رقبة أو اطعام ستين مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين ، وعلى هذا فلا يصح العهد بدون صيغة ، كما لا يصح إذا لم يكن متعلقه راجحاً والأحوط - وجوباً - العمل به إذا كان متعلقه راجحاً دنيوياً ولم يكن مرجوحاً شرعاً ويعتبر في انعقاده ما يعتبر في انعقاد النذر . اليمين وحكمها ( مسألة 1240 ) : يجب الوفاء باليمين كالنذر والعهد ، وإذا خالفها المكلف - عامداً - وجبت عليه كفارة ، وهي : عتق رقبة ، أو اطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم . وفي حال العجز عن هذه الأمور يجب صيام ثلاثة أيام متواليات .